أحمد بن عبد الرزاق الدويش

192

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صعبة جدا ، ولكن أصررت على أن أوصله إلى منزله ، وفعلا أوصلته إلى هناك . فماذا يترتب علي حيال ذلك ؟ وأيضا ماذا يترتب على الراكب ؟ أفيدوني أفادكم الله ونفعنا بعلمكم . ج : لا شيء عليك فيما ذكرت ، بل نرجو لك الأجر عند الله ؛ لأنك أحسنت إليه ، حيث أوصلته إلى منزله ، فجزاك الله خيرا ، ولا شيء على الراكب أيضا ؛ لأن ما صدر منه لا يعد يمينا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20245 ) س 2 : إنني زعلت من ولدي وقلت له : لو عرضت عليك الزواج بعد الآن أكون قلت لك : تزوجني أنا ، ولكن بدون حلف بالله ، فقط هذا الكلام ، فما كفارة هذا ؟ ج 2 : الكلام الصادر منك بالألفاظ المذكورة لا يعتبر يمينا ، فليس عليك شيء في ذلك ، لا كفارة ولا غيرها ، ولا يمنع ذلك الكلام من أن تعرضي على ولدك الزواج مستقبلا ، لما في ذلك من حثه على إعفاف نفسه ، لكن الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ